من أكتر من أسبوع طلعت الصرخة بلبنان على مشروع قانون جديد لمؤسسة وتنظيم تكنولوجيا المعلومات بلبنان. بالرغم من إستشاطة المدوّنين والنشطاء بلبنان طلعت أصوات ناس ما فهمت شو المشكلة أصلاً أو إنّو الناس عم بتبالغ شوي. فا شو القصة؟ ليش هالقانون مشكلة؟ هوي مشكلة لمين؟ وشو المطلوب لتصليح الوضع؟ هل مفروض رفض مشروع القانون يمّا تعديله؟
أوّل شي، بحب وضّح نقطتين قبل ما نبلّش التحليل والإستمناء الفكري. أولاً، ولمن يهمّه الأمر، تم نشر القانون إلكترونياً من قبل غابريال ديك على سلايدشير (رابط)، الكل مدعي لمطالعة القانون بنفسه/ا.
تانياً، أنا مش خبيرة قانونية ومش خبيرة إقتصادية، وكل اللّي رح إكتبه رح يكون من وجهة نظر لبنانية هويّتها وعملها بيناقض بعض المسلّمات الإجتماعية. وبالتالي أنا عم بحكي من وجهة نظر منبوذي المجتمع اللّي بيستخدموا الإنترنت كملجأ من القوانين الإجتماعية والدستورية الظالمة. إذا لاحظ أيَّ كان شوائب بفهمي لنص القانون بتمنّى منو يوضحولي هيدا الشي بقسم التعليقات.
لمحة تاريخية:
مسودة القانون هيدي إلها في طور النمو من سنة الـ٢٠٠٤، تم إنجازها بالـ٢٠٠٩، وبالتالي إلها عم تنعلق بزواريب “الوزارة المختصة” شي خمس سنين.
بيغطي القانون المقترح ميدان حيوي من الحياة الإلكترونية المعاصرة، وهي التواقيع الإلكترونية، خدمات توزيع الإنترنت وتوزيع النطاقات. يعني تركيز القانون هوي على الجانب الإقتصادي من خدمات الإنترنت، بس هيدا الفصل ما بين الجانب الإقتصادي والغير إقتصادي مش واضح بنص القانون، هيدي نقطة منرجعلا بالجزء المخصص للشوائب.
القانون بالمبدأ ضرورة قصوى كان لازم يتمّ معالجتا من ١٥ سنة، مش بس من ٥ سنين. الأرجح إنّو إذا سألتو أيَّ مقيم في بلاد الأرز المنقرض عن التسوّق الإلكتروني بيضحك عليكن، وهيدي هيي المشكلة، فقطاع المعلومات عنده القدرة لدعم قطاع الخدمات والمال بشكل خيالي، بس مستحيل على لبنان الإستفادة من هالقطاع بغياب قوانين عصرية لإدارته.
إذا إنتِ اليوم عندك حساب بأحد البنوك اللبنانية واشتريتي شي أونلاين بالبطاقة المصرفية تبعك، الأرجح إنّو مصرفك رح يتّصل فيكِ ويحذّرك من خطورة هالخطوة اللّي عملتيها، ليش؟ لأنّو بكل بساطة إذا انسرق رقم حسابك ما في شي قانوني ممكن لاسترداد مصرياتك.
لكن للأسف أقل ما يقال فيه، “إقتراح شبه القانون هذا، فأن لا يأتي أبداً خير من حضوره بزيّ والي عثماني يحاول فك شيفرة تتألف من 6 أحرف هي “ا ن ت ر ن ت”ويعجز عن ذلك فيأمر بخنق حرية كاتبها.” على حد قول علي غملوش و/أو مايا رحال. (رابط)
طيّب شو شوائب هالمشروع؟
شوائب آلية نص القانون:
أوّلاً القانون جديد من نوعه، دقيق، وطويل (١٥٨ مادة)، بس الظاهر إنّو من الأساس، وبالرغم من الوقت الطويل اللّي استغرقه تحضير هالمسودّة، ما تمّت إستشارة المعنيّين، متل ممثّلي القطاعات الإقتصادية، ممثِّلي المجتمع المدني، ولا حتّى تمت إستشارة الوزارات المعنية، متل وزارة المالية والإقتصاد، وزارة الإتصالات، أو وزارة العدل.
وبالتالي، المعنيّين المباشرين بالقانون ما صارتلن الفرصة صياغته بشكل يراعي حاجاتن.
اشتغلت على هيدا القانون لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي كان من الضروري يرجع القانون لمجلس النوّاب لمناقشته قبل التصديق عليه. ولكن، لمّا وصل الموضوع لمجلس النواب منع رئيس المجلس النوّاب من التعليق والمناقشة وانتقلوا دغري للتصويت.
شوائب النص القانوني:
أوّل عيوب مشروع القانون وأكبرها، قلّة وضوحه. مثلاً بالمادة ٢، يلّي بتضم تعريف المصطلحات، في كتير مصطلحات مبهمة وبرأيي بتشكّل إحراج للجنة اللّي نصّته، نظراً لجهلها التقني. رح إكتفي بتعريف واحد بالنسبة إلي هوّي الأخطر:
مادة ٢- ٧: خدمة إلكترونية: خدمة تقدّم بأي وسيلة إلكترونية أو من خلال وسيلة إتصال أو موقع على الإنترنت كخدمة البريد الإلكتروني.
المشكلة هون إنّو كل شي على الإنترنت هوي خدمة إلكترونية، من بريد إلكتروني، لمزوّد مواقع، لخدمات الدردشة والفايسبوك وكل شي بتستخدموا أونلاين هوي خدمة مؤمنة من قبل حدا، متل كأنّو اللّي وضعوا القانون مش فاهمين عالمظبوط كيف بيشتغل الإنترنت من أساسه. ومش المشكلة إنّو هيك تعريف جاهل لدرجة الإحراج، وإنّما مش منطقي كمان. ما بفتكر الدولة ناوية تقعد تراقب كل الإنترنت اللبناني، الأرجح إنّو المقصود هوي كل الخدمات المدفوعة أو اللّي بتتعامل بالمصاري، بس القانون ما بيتطبّق وفقاً للنوايا، وإنما وفقاً للبنود الواضحة.
وهيي قلة الوضوح هيدي اللّي سبّبت الجزء الأكبر من البلبلة بالأوساط التدوينية. وفقاً لهالتعريف يمكن تطبيق هالقانون على المدونات والمواقع الإخبارية مثلاً. وبينطروا للمادة ١٥٤ تيوضّحوا التالي:
مادة ١٥٤: لا تطبّق أحكام المواد ١٤٧ إلى ١٥٢ أعلاه على معالجة ذات الطابع الشخصي المنفذة فقط لغايات التعبير الأدبي والفني أو لغايات الممارسة المهنية لنشاط صحافي في حدود التقيّد بآداب هذه المهنة
لا تحول الفقرة السابقة دون تطبيق القوانين التي تلحظ شروط ممارسة حق الرد والتي تنظم التعرّض للحياة الخاصة ولسمعة الأشخاص.
وهون ما بعرف شو بدّي قول. أوّلاً، أذا تم إستثناء التعبير الأدبي والفني والصحافة من المواد ١٤٧ إلى ١٥٢، هل يعني إنّو باقي المواد بتنطبق على كل شاردة وواردة على الإنترنت اللبناني؟
تانياً، شو حكم هالمواد فيما خص المدونات والصفحات اللي محتواها لا صحافي ولا إبداعي؟
تالتاً، هالمادة بتكرّس إنطباق قوانين الصحافة والمطبوعات على المطبوعات الرقمية يلّي هوي تطبيق سخيف وخطير وغير مبرر نظراً للفوارق الجسيمة بين وسائل الإعلام التقليدية وأخواتها الرقمية.
ولو بحال تم إستخدام هالقانون لملاحقة ناشطين و/أو أصحاب رأي إلكترونيين، فهالشي بيعني إنّو وفقاً للمادة ٨٤ بيحق للمراجع (المفتش) الحق بطلب أي معلومات بيقرر إنّها ضرورية. أمّا المادة ٩١ فبتنص على إنّو أي إعتراض، أو رفض، أو عرقلة من قبل المعنيين ممكن تودّي للسجن من ٣ أشهر لسنة و/أو غرامة من ٥ لـ١٠ ملايين ليرة لبنانية.
نص المادة ٨٤: يكلّف المراقب أو المفتّش رسمياً من قبل الهيئة بأعمال التفتيش إمّا دورياً أو بناءً على شكوى. ويمكن للمراقب أو المقتش، وفي حدود ما تقتضيه مهمّته فقط، وشرط المحافظة على سرّية المعلومات التي يطلع عليها، أن يطلب:
١- الإطلاع على أي مستند مهمت كانت ركيزته والإستحصال على نسخ عنه.
٢- الإستحصال على كل معلومة أو توضيح يراه ضرورياً، من مكان التحقيق، أو بعد دعوة من يلزم.
٣- الولوج إلى البرامج المعلوماتية والبيانات وطلب نسخ مطبوعة عنها.
٤- الإستعانة عند الإقتضاء بخبراء بناءً لإذن من رئيس الهيئة.
نص المادة ٩١: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يعرقل عمل الهيئة:
١- إمّا باعتراض عمل الأعضاء أو المفتشين أو العاملين في الهيئة الأشخاص الذين تستعين بهم.
٢-أو برفض إعطاء معلومات أو بإعطاء معلومات مغلوطة أو ناقصة إلى الهيئة.
كما وإنّو المادة ١١٩ بتنص على التالي:
يجب على مقدّم الخدمات التقنية تزويد الأجهزة الأمنية المختصة بالمعلومات المتعلّقة بحركة البيانات والبيانات الأخرى المعنية بشكل فوري، وكذلك السماح لها بالوصول إلى المعلومات المذكورة وفقاً للوقت الحقيقي لأي عملية إتصال عابرة عبر شبكته، وذلك بناءً لإشارة المرجع القضائي المختص.
وصراحة هيدا هوي النظام المتبع بالولايات المتحدة الأميريكية. بس القانون الأميركي بيفرض على القضاء إمهال الشركات الوقت الكافي للإستئناف. هالقانون شهير بما إنّو حكومة الرئيس بوش أكتر من مرّة استحصلت على قرارات قضائية بتفرض على غوغل مثلاً تزويد الحكومة الأميركية بمعلومات الولوج لحسابات بعض مستخدمي غوغل، وبكل مرة كانت تحصل غوغل على مهلة شهر للإستئناف وتربح الإستئناف.
بس صراحة، ويمكن لقلّة معرفتي القانونية، ما بشوف في آلية تنفيذ واضحة بتسمح ليلّي بينطلب منّو تزويد معلومات خاصة للهيئة بالإستئناف.
هلّق القانون بالمبدأ، بالمادة ١٢٤، ما بيسمح للهيئة وممثّليها طلب الكشف عن المعلومات إلا بإطار تحقيق أو دعوى (بالمبدأ)، بس ما بيحدد طبيعة هالدعوى أو أي تفاصيل تانية عهالنقطة. يعني إذا تشكِّت عليّي الجارة لأنّو كسرتلّا مراية السيارة وأخدني عالمحكمة تإدفعلا تعويض، هل يمكن للمفتش أو الأجهزة الأمنية إستغلال هالحالة لطلب بيانات مسجّلة على كمبيوتري، بما في ذلك بيانات عن أسماء ناشطين حقوقيين؟
المحاسبة وتراتبية السلطة:
يمكن تختلف درجة موافقتك أو إمتعاضك من القانون وفقاً لموقعك بالحياة وفهمك للنص. بس في نقطة وحدة الكل خايف منّا، المحاسبة. أولاً الهيئة، هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية، بيتم تعيينها من قبل الحكومة بناءً على إقتراح الوزير المعني(مادة ٧١)، مين الوزير المعني؟ وزير الدولة لشؤون التنمية الإجتماعية… شو خصّه بالموضوع وزير الدولة لشؤون التنمية الإجتماعية؟ ليش مش وزير العدل؟ أو الإتصالات؟
تانياً، الهيئة هيي اللّي بتوضع آلية التنفيذ (مادة ٨٣) وبنفس الوقت إلها الحق تتصرّف كضابطة عدلية متخصصة، يعني تنفّذ القرارات اللّي هيي بتتخذها (مادة ٨٢). وما بتخضع الهيئة إلّا لسلطة الوزير المعني (يلّي هوّي عيّنها من الأساس)، وكيف بتّم محاسبة هيدي السوبر-هيئة يعني؟
القانون تقريباً ما بينص على سلطات رقابية تحط حد لهالهيئة وهالوزير المعني. يعني بالعربي المشبرح، إذا صوت النسوة اليوم زعّلت الوزير المعني، ودق الدرك على باب رئيسة التحرير وطلب الوصول على أسماء كل مستخدمي/ات موقع صوت النسوة، شو بتقدر تقلّه؟ كيف بتقدر ترفض بلا ما تعرّض حالا للسجن سنة وغرامة ١٠٠٠٠٠٠٠ليرة لبنانية؟
غابرييل ديك بيعتبر إنّو المدوّنين وأصحاب الرأي الإلكتروني ما لازم يخافوا من هالقانون، بما إنّو الأخير نوضع لإدارة القطاع الخاص. بس أصحاب الآراء السياسية بلبنان تجاربن مرّة مع النظام القانوني الإزدواجي بلبنان، بالنسبة إلنا كل التفاصيل اللّي بتورد “سهواً”هيي مشروع تنكيل، ونحنا هلّق بفترة تطوّر القمع الإلكتروني، اللّي طالعا ريحته مخابرات جيش وفناجين قهوة مرّة. اللّي مش مصدّقني يسأل شو صار بخضر سلامةمش من زمان وماريو ملكون من كم يوم.
للأسف، الهيئة إنّو الدولة اللبنانية سانّة سنانها على الواحة الإلكترونية، وعم تستعمل أجهزة غير قابلة للمحاسبة لهز العصا، فبطبيعة الحال من حقنا نخاف ونقاوم أيّ قانون بيتضمّن إنشاء لسوبر-لجنة جديدة تكون غير قابلة للمحاسبة.
بس رسالتي لقوافل التدوين بتبقى إنّو نحنا بدنا هيدا القانون، بس مش ممكن نقبل بقانون بيدعس على شراطيط الحقوق اللّي بعد ما أخدوها منّا.
شكر خاص لأسعد ذبيان من جمعية الإعلام الإجتماعي، بيروت، يلّي جمع الروابط اللّي شايفينن تحت
Sources and resources
NightS: Stop This Law
Salim Al-Lawzi: قانون يعزف ألحان، قانون يقمع الأفكار
Hibr: قانون تكنولوجيا المعلومات في المجلس النيابي، طرة نقشة عحسابنا
SMEX: Emergency: Help delay vote on E-Transaction Law ; قانون تكنولوجيا المعلومات في لبنان ; We stopped this law (for a month)
Gabriel Deek: مسودة القانون ; Blog
Al-Balad Article: قانون تكنولوجيا المعلومات، هل يمرّ
Assaad Thebian: قانون تكنولوجيا المعلومات
Trella: مجنون يحكي وعاقل يفهم
Maya Zankoul: Internet Joke
Identity Chef: Lebanese e-Transaction Law Dilemma
independence 05: Stop the New Lebanese Internet Law
Sara Hilal: Stop this Law, and start working on something else
NowLebanon: Anger over new e-law
Riham: Lebanese e-Transaction Law
Schizolax: ESSA proposed costume – Stop this Law
Hanibaal: قانون تنظيم الإنترنت في لبنان: نحو نظام بوليسي
Al-Akhbar: قانون الإنترنت: نظام أمني جديد
Dar Al-Hayat: قانون الإنترنت في لبنان يتحوّل قضية حريات
Publisher:
Section:
Category: